صدور حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص باستثناء ورشة بلاط ليديرها وينتفع بعائدها - هذا الحكم لا يترتب عليه منعه من اكتساب الحقوق والأموال في المستقبل - غاية أثر الحكم هي غل يده عن إدارة الأموال التي فرضت عليها الحراسة .
صدور حكم محكمة الحراسة دون مجازاة الخاضع بأي من التدابير لا يمس أهليته - صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية لا تزول عنه تلقائياً وبقوة القانون بصدور حكم الحراسة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net